responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417

استدلوا بوجوه: الأول قوله تعالى (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم و الفاسق ظالم (و الجواب) أنه تعالى نفى الشفيع المطاع و نحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن المطاع فوق المطيع و الله تعالى فوق كل موجود و لا أحد فوقه و لا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة. الثاني قوله تعالى (وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)* و لو شفع ع في الفاسق لكان ناصرا له. الثالث قوله تعالى" وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ"،" يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً*" (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) و الجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. الرابع قوله تعالى (وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‌) نفي شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى و الفاسق غير مرتضى و الجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه.
قال: و قيل في إسقاط المضار و الحق صدق الشفاعة فيهما و ثبوت الثاني له ص بقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
أقول: هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا و هو أن الشفاعة في إسقاط المضار ثم بين المصنف- رحمه الله- أنها تطلق على المعنيين معا كما يقال شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار و ذلك متعارف عند العقلاء ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله ص ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي و ذلك حديث مشهور.
المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة
قال: و التوبة واجبة لدفعها الضرر و لوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب.
أقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية و العزم على ترك المعاودة في‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست