responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413

بعد ثبوته أو أن الكفر أبطله و الأولان باطلان أما الأول فلأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد و لأنه شرط و جزاء و هما إنما يقعان في المستقبل و بالأول يبطل الثاني و أما الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط فتعين الثالث.
المسألة السابعة في الإحباط و التكفير
قال: و الإحباط باطل لاستلزامه الظلم و لقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ).
أقول: اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط و التكفير و معناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة و نفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا فقال أبو علي إن المتأخر يسقط المتقدم و يبقى على حاله، و قال أبو هاشم إنه ينتفي الأقل بالأكثر و ينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه و يبقى الزائد مستحقا و هذا هو الموازنة و يدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم لأن من أساء و أطاع و كانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن و إن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ و إن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما و ليس كذلك عند العقلاء و لقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) و الإيفاء بوعده و وعيده واجب.
قال: و لعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا و حصول المتناقضين مع التساوي.
أقول: هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة و تقريره أنا إذا فرضنا أنه استحق المكلف خمسة أجزاء من الثواب و عشرة أجزاء من العقاب فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى فإما أن يسقطا معا و هو خلاف مذهبه أو لا يسقط شي‌ء منهما و هو المطلوب و لو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب و خمسة أجزاء من العقاب فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست