responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335

و نهانا عنه فصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى.
و كذلك إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فإن العوض على الشهود و إن كان الله تعالى قد أوجب القتل و الإمام تولاه و ليس عليهما عوض لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشرع فصار كأنهما فعلاه (لا يقال) هذا يوجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام قتله (لأنا نقول) قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسيات فكما وجب العوض على الملقي للطفل في النار قضاء لحق العادة الحسية كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء لحق العادة الشرعية و المناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار العادات.
قال: و الانتصاف عليه تعالى واجب عقلا و سمعا.
أقول: اختلف أهل العدل في ذلك فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا لأنه هو المدبر لعباده فنظره كنظر الوالد لولده فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على الشاهد. و قال آخرون منهم إنه يجب سمعا لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده و تأديبهم أما الانتصاف بأخذ الأرش من الظالم و دفعه إلى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض و المصنف- رحمه الله- اختار وجوبه عقلا و سمعا أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم لأنه تعالى مكن الظالم و خلي بينه و بين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه و لم يمكن المظلوم من الانتصاف فلو لا تكلفه تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم و ذلك قبيح عقلا. و أما من حيث السمع فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده و لوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب أي الذي يطلب حق الغير من الغير.
قال: فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه.
أقول: هذا تفريع على وجوب الانتصاف و هو أنه هل يجوز تمكين الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه فمنع منه المصنف- رحمه الله- و قد اختلف أهل‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست