responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

القضاة من ذلك و جزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات لأنه يجب عليهم الرضا و الصبر عليها و التسليم و ترك الجزع و لا يلزمهم ذلك في العقاب.
و الجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين: أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل و هو مشترك بين العقاب و المحنة، و الثاني موافقة الفعل للشهوة و هذا غير مقدور للعبد فلا يجب في المحنة و لا في العقاب و إذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا و هو الجزع و يجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه و لا يمتنع منه.
قال: و لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن.
أقول: هذا مذهب الشيخين و قاضي القضاة و جوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف و الاعتبار و إن لم يحصل في مقابلته عوض لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم و لهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة و لا يقابل مشاق السفر و لما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله و إن خلي عن العوض لأدائه إلى النفع.
و حجة الأوائل أن الألم غير المستحق لو لا اشتماله على النفع أو دفع الضرر كان قبيحا و الطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع و الثواب المستحق عليها يقابل الطاعة دون الألم فيبقى الألم مجردا عن النفع و ذلك قبيح.
قال: و لا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته.
أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم و تقرير مذهب أبي هاشم أنا لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه قال‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست