responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327

قال: و يقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم.
أقول: المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية و الملجئ إليها كما قال الله تعالى: وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا، فأخبر أنهم- لو منعهم اللطف في بعثه الرسول- لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال و لا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة و لا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلف بخلاف العقاب المستحق للمكلف و لهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم كما أن لإبليس ذم أهل النار و إن كان هو الباعث على المعاصي.
قال: و لا بد من المناسبة و إلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين.
أقول: لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه و قد ذكر منها خمسة: الأول أنه لا بد و أن يكون بين اللطف و الملطوف فيه مناسبة و المراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه و هذا ظاهر لأنه لو لا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا فيلزم الترجيح من غير مرجح و لم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال و هو ترجيح من غير مرجح أيضا و إلى هذين أشار بقوله و إلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين و عنى بالمنتسبين اللطف و الملطوف فيه هذا ما فهمناه من هذا الكلام.
قال: و لا يبلغ الإلجاء.
أقول: هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف و هو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست