responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 91
و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور{1}(1)

_______________________________

إذا لم يتمكّن من القطعات الثلاث‌ (1)ما تقدم كلّه فيما إذا كانت الأكفان الثلاثة ممكنة ومقدورة، وأمّا إذا لم يمكن واحد منها أو اثنان فهل يجب التكفين بالممكن والمقدور منها أو لا يجب؟.
ذهب صاحب المدارك(قدس سره)إلى عدم الوجوب لسقوط الأمر عن الكل والمركب، بتعذّر بعض أجزائه‌{2}.
و ذهب جمع إلى الوجوب لقاعدة الميسور، بل ذكر المحقق الهمداني(قدس سره)أنّ المورد من أظهر موارد صدق الميسور من المأمور به المعسور{3}أو الاستصحاب بدعوى أنّ التكفين بذلك المقدور كان متصفاً بالوجوب عند التمكّن من الجميع، فإذا تعذّر الكل وشككنا في سقوط الوجوب عن المقدار الممكن منه نستصحب وجوبه.
و لا يتم شي‌ء من ذلك، أمّا قاعدة الميسور فلما ذكرناه مراراً من عدم تماميتها في نفسها لضعف الأخبار المستدل بها على تلك القاعدة{4}.
و أمّا الاستصحاب فهو أفحش، إذ لا موضوع حتّى يستصحب، فانّ المتيقن هو الوجوب الضمني عند التمكّن من الكل وهو مرتفع قطعاً، والمشكوك فيه هو الوجوب النفسي الاستقلالي ولا حالة سابقة له.
و دعوى: أنّ الاستصحاب يجري في الطبيعي الجامع بين القسمين، غير مسموعة إذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين السابق عند الشك نقض اليقين بالشك، لأنّ المتيقن وهو الوجوب الضمني قد ارتفع قطعاً. هذا على أنّه من الأصل الجاري في الأحكام ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها.

{1}على الأحوط فيه وفيما بعده.

{2}لاحظ المدارك 2: 95 وفيه: (يجزئ عند الضرورة قطعة، لأنّ الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى). ولعلّ المراد به صاحب الحدائق كما حكى عنه هذا القول الهمداني في مصباحه، راجع الحدائق 4: 14.

{3}مصباح الفقيه(الطّهارة): 392 السطر 24.

{4}عوالي اللّئالي 4: 58.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست