responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 9
و لا يكفي الارتماس على الأحوط{1}في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب(1).

_______________________________

وفي ثالث: الأمر بغسل كفي الميِّت كما في حسنة الحلبي حيث قال: «ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه»{2}.
و في بعض آخر: الأمر بغسل مرافقه وميامنه كما في صحيحة يعقوب بن يقطين ومصححة الفضل بن عبد الملك‌{3}.
و الصحيح عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في غسل الميِّت، غاية الأمر أن تحمل هذه الأوامر على الاستحباب، وذلك لأن غسل الميِّت من الأُمور الّتي يبتلى بها كثيراً، إذ لا يوجد بلد متعارف إلّا ويموت فيه إنسان في كل يوم، ولو كانت الأُمور المذكورة واجبة في غسل الميِّت لظهرت وشاعت وكانت من الأُمور المعلومة عند المسلمين. مع أنّه ممّا لم يقل فقيه بوجوبها، والسيرة قائمة على عدم وجوب تلك الأُمور. إذن لا يعتبر في غسل الميِّت إلّا الأغسال الثلاثة كما مرّ. عدم كفاية الارتماس‌ (1)كما هو المشهور، نظراً إلى أنّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها اشتملت على الأمر بالترتيب وغسل الرأس أوّلاً ثمّ الجانبين.
و عن جماعة: كفاية الارتماس عن الترتيب، بدعوى أنّ الأخبار الآمرة بالترتيب ناظرة إلى الغسل بالماء القليل، وقد ورد في الأخبار أن غسل الميِّت كغسل الجنابة{4}فكما أنّ الارتماس يكفي في الجنابة فكذلك يكفي في غسل الميِّت قضاءً للتشبيه والتنزيل.

{1}بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب.

{2}الوسائل 2: 479/ أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 2.

{3}الوسائل 2: 483/ أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 7، 9.

{4}الوسائل 2: 486/ أبواب غسل الميت ب 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست