responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 55
و إن كان الأحوط{1}تيمم آخر بيد الميِّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدد(1).

_______________________________

وممّا تقتضيه أدلّة بدلية التيمم من دون حاجة فيه إلى نص بالحصوص، هذا كلّه في العاجز الحيّ.
و أمّا الميِّت، فالأمر فيه كما عرفت، لأنّه الّذي تقتضيه القاعدة وأدلّة البدلية، نعم المشهور القائلون بوجوب ضرب الغير يدي العاجز على الأرض في العاجز الحي مع التمكّن منه يلتزمون في المقام بأنّ الحي يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميِّت ويديه.
لكن عرفت أنّ الصحيح وجوب ضرب يدي الميِّت على الأرض مع الإمكان، نعم الأحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الأرض وبين التيمم بضرب يدي الميِّت عليها، انتهى التوضيح.
و قد يقال: إنّ التيمم بدل عن الغسل، فكما أنّ الغسل واجب على الحيّ دون الميِّت فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميِّت.
و يندفع بأنّ الغسل إنّما يقع على الميِّت لأنّه الّذي يغسل بدنه، غاية الأمر بالمباشرة من الحي، وهذا لا يقتضي أن يكون بدله وهو التيمم قائماً بالحي. بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائماً بالميت بمباشرة الحي، إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميِّت لا بيد الحي.
بل لعل القائل بكون التيمم واجباً على الحي نظر إلى أنّ الميِّت تيبست يداه ولا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، والأمر حينئذ كما ذكر لا بدّ من أن يكون التيمم بيد الحي إلّا أنّه إذا أمكن بيد الميِّت وجب، كما مرّ أنّ الاحتياط يقتضي الجمع. (1)كما يأتي في محلِّه.

{1}هذا الاحتياط لا يترك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست