responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 51
و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط{1}(1)

_______________________________

البدلية في صورة فقدان الماء، ومن الظاهر أنّ المراد به ليس هو الفقدان آناً ما أو ساعة أو ساعتين، بل المراد به الفقدان في جميع أزمنة الواجب ووقته، فإذا يمم الميِّت ثمّ وجد الماء أو الخليطان أو أحدهما قبل أن يدفن كشف عن عدم كون التيمم مأموراً به واقعاً، لعدم تحقق شرطه وإن كان اعتقد فقدانه أو اعتمد على الاستصحاب أو البيّنة ونحوها، إلّا أنّ الأمر الخيالي أو الظاهري لا يجزي عن المأمور به الواقعي بوجه فتجب الإعادة في مفروض الكلام. ارتفاع العذر بعد الدفن‌ (1)إذا اتّفق خروج الميِّت بزلزلة أو نحوها، والكلام في هذه المسألة يقع في صورتين: إحداهما: ما إذا ارتفع العذر في زمان لا يجوز تأخير الدفن إليه، كما إذا وجد الماء بعد الدفن بعشرة أيّام، لعدم جواز التأخير في الدفن إلى عشرة أيّام.
ثانيتهما: ما إذا ارتفع العذر في وقت يجوز التأخير في الدفن إليه.
أمّا الصورة الاُولى: فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإعادة، لأن عدم ارتفاع العذر إلى وقتٍ لا يجوز تأخير الدفن إليه يكشف عن أنّ الأمر بالتيمم كان أمراً واقعياً، لتحقق شرطه وهو فقدان الماء مثلاً إلى زمان‌[لا]يجوز التأخير إليه وقد امتثله المكلّف على الفرض فلا موجب للإعادة، فإن ظرف التغسيل الواجب أو بدله إنّما هو قبل الدفن الأوّل، لما دلّ على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن والمفروض عدم التمكّن من التغسيل في ذلك الوقت، وأمّا الدفن الثاني فهو إنّما يجب بأمر آخر غير الأمر الأوّل، ولم يقم دليل على وجوب التغسيل قبل الدفن الثاني أيضاً، ومع الشك فالمرجع هو البراءة لا المطلقات، لأنّها إنّما تدل على وجوب‌

{1}بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست