تغسيل المحرم الميِّت بالكافور إنّما هو من جهة إحرامه قبل الموت، وإلّا
فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعاً، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الإحرام
بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت.
و هذا هو الّذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، لأنّه لو كانت المناسبة
بينهما قرينة عرفية في مورد فالمقام أولى بذلك، لأنّ المناسبة فيه من أظهر
أنحاء المناسبات لأنّ المحرم يحرم عليه استعمال الطيب حياً فكذلك بعد الموت
بمقتضى الروايات.
و يؤكّده النبوي الدال على أنّ المحرم الميِّت لا يغسل بالكافور لأنّه يحشر يوم القيامة ملبياً{1}.
و عليه فالاستثناء من الاستثناء في محلِّه، لاختصاص الحكم حينئذ بالمحرم
الميِّت الّذي كان يحرم عليه استعمال الطيب، وأمّا إذا مات بعد الخروج من
إحرامه فلا مانع من تغسيله بالكافور، للمطلقات الدالّة على وجوب تغسيل
الميِّت به، فهذا المقدار ممّا لا ينبغي الشبهة فيه، وإنّما الكلام فيما
يخرج به عن الإحرام.
أمّا في الحج: فقد ذكر الماتن(قدس سره)أنّه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات بعد الطواف.
و لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، من أنّ الخروج عن الإحرام في الحج إنّما
هو بالسعي بين الصفا والمروة الّذي أُطلق عليه الطواف في بعض الأخبار،
وذلك لأنّ الأخبار الواردة فيما يتحلل به عن إحرام الحج مختلفة، فقد دلّت
بعضها على أنّه يخرج عنه بطواف النِّساء{2}و آخر على أنّه يخرج عنه بالطواف{3}، وثالث دلّ على أنّه يخرج عنه بالسعي(4)، والطائفة الاُولى تحمل على الطواف، للأخبار الدالّة على أنّ