responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 308

مسألة 12: لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب‌

(1004)مسألة 12: لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب(1)و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدّفن، فلا يجوز الدّفن في المساجد والمدارس ونحوهما(2)

_______________________________

(1)و الوجه في ذلك ظاهر، لأنه تصرّف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام. (2)كالحسينيات. والوجه فيما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من الأراضي الموقوفة لغير الدّفن أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة، كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فإنه تمليك للكلي، وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل اللََّه أو جهة أُخرى وهو تمليك للجهة، غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة.
و من الظاهر أن الدّفن في ملك الغير طلقاً كان أو غير طلق ليس سائغاً، لأن الوقوف حسبما يوقفها أهلها، وحيث إن الواقف لم يوقفه للدفن فيكون الدّفن فيه كالدّفن في الأرض المغصوبة وهو حرام.
و أما المساجد فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن الوقف في المساجد تحرير لرقبة الأرض نظير التحرير للعبد، فكما أن العبد يحرّر من العبودية كذلك الأرض إذا جعلت مسجداً لأجل عبادة اللََّه تكون محرّرة وحرّة عن المملوكية{1}، ولعلّه إليه أشار سبحانه بقوله‌ { وَ أَنَّ اَلْمَسََاجِدَ لِلََّهِ } {2}بناء على أن المراد بالمساجد فيها هو الأماكن المجعولة مسجداً لا مساجد الإنسان من الجبهة وغيرها.
و لا بدّ فيه من مراعاة الجهة التي لأجلها حررت الأرض وهي جهة العبادة للََّه سبحانه، فلا يجوز التصرف في المساجد في غير تلكم الجهة مثل الدّفن، نعم قامت السيرة على جواز التصرف في المساجد بما لا يكون مزاحماً للعبادة كالجلوس والنوم فيها وإن كان مكروهاً، وبما أن الدّفن فيها لم يقم دليل على جوازه فلا بدّ من الحكم بعدم جوازه.

{1}مصباح الفقاهة 5: 149.

{2}الجن 72: 18.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست