responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 305

مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به‌

(998)مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها(1).

مسألة 7: يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي‌

(999)مسألة 7: يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها(2).

مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن‌

(1000)مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن(3)و مع عدمه أيضاً يسقط

_______________________________

ويمكن استفادة ذلك ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان‌{1}، إلّا أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل، وإنما تصلح للتأييد.
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل الميِّت في خابية وسدها ثم إلقائها في البحر{2}لأنّ الغرض من ذلك ليس إلّا التحفظ على الميِّت من ابتلاع الحيوانات إيّاه، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه، وقد تقدم أن جعله في الخابية هو المتعيّن على الأقوى والأحوط.
مئونة الإلقاء في البحر من أصل التركة (1)و قد قدّمنا في مباحث التكفين‌{3}أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميِّت أو بدله إلقائه في البحر. (2)قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميِّت‌{4}.
إذا اشتبهت القبلة (3)لأن صحيحة زرارة الدالّة على إجزاء التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه‌

{1}الوسائل 3: 141/ أبواب الدّفن ب 1 ح 1، عيون أخبار الرضا 2: 114.

{2}الوسائل 3: 206/ أبواب الدّفن ب 40 ح 1.

{3}في ص138.

{4}شرح العروة 8: 285.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست