responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 212
..........

_______________________________

وكيفية إمامتها، فلا ملزم لصرف ظاهر الأمر والنهي بحملهما على الاستحباب والكراهة.
و ثانياً: أنّا ذكرنا مراراً أن تلك الأوامر والنواهي ليست ظاهرة في النفسية والمولوية لتحمل على الجواز في مورد توهم الحظر، وإنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية، وعليه فالصحيحة تدل على شرطية وقوف المرأة في صف النساء فتبطل جماعتها بالإخلال بها.
و ثالثاً: لو سلمنا كونها أوامر نفسية وأنها واردة في مورد توهم الحظر فغاية ما يترتّب عليه دلالتها على الجواز، ولا يكاد يستفاد منها الاستحباب والكراهة بوجه فيحتاج في إثباتهما إلى دلالة دليل آخر وهو مفقود.
و ثانيهما: أن الصحيحة محمولة على الكراهة في صدرها، حيث نفت مشروعية إمامة المرأة في غير صلاة الأموات مع العلم خارجاً بجواز إمامتها في سائر الفرائض فصدرها محمول على الكراهة.
و قوله(عليه السلام): «تقوم وسطهن» ناظر إلى كيفية إمامتها في صلاة الأموات وأنها لا تغاير كيفيتها المعتبرة في الفرائض، وحيث إن تقدمها على المأمومات في الفرائض ليس بواجب فليكن الحال في جماعتها في صلاة الأموات أيضاً كذلك، بمعنى أن تقدمها عليهن ليس بواجب.
و يرد على هذا الوجه: أن الصحيحة بصدرها نفت مشروعية الجماعة في الفرائض بالإضافة إلى المرأة، ومعه كيف يمكن أن يقال: إن قوله(عليه السلام)بعد ذلك: «تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ» ناظر إلى أن الجماعة في سائر الفرائض ليست مغايرة بحسب الكيفية مع الجماعة في صلاة الميِّت، بل ظاهره أن الإمام(عليه السلام)بصدد بيان ما هو الشرط في الجماعة المشروعة منها وهي الجماعة في صلاة الأموات فحسب.
و يرد عليه ثانياً: أنّا لو فرضنا أنه ناظر إلى ما أفاده فننقل الكلام إلى إمامتها في باقي الفرائض فنقول: إن مقتضى الأمر بالوقوف في صفهن أو النهي عن تقدمها عليهن شرطية ذلك في صحّة جماعتها مطلقاً، فما الدليل على استحباب ذلك أو كراهة تقدمها عليهنّ في سائر الفرائض؟
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست