responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 165
نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ{1}(1)و لا يلحق به الّتي في العدّة(2)و لا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة

(924)مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة(3)فيجوز أن يباشره الصبي‌{2}المميز أيضاً(4).

_______________________________

(1)تكلّمنا على هذه المسألة سابقاً{3}و قلنا إنّ التحلل من إحرام العمرة يتحقق بالتقصير ومن إحرام الحج بالسعي وهو قبل ذلك محرم، سواء مات حال الطواف أم قبله. فاللّازم أن يقال إنّه لا يجوز تحنيطه قبل إتيانه بالسعي لا الطواف، لما دلّ على أن من مات محرماً لا يجوز قرب الطيب منه‌{4}، والكافور من الطيب. (2)أي عدّة الوفاة، لأنّ المتوفى عنها زوجها وإن كان يحرم عليها استعمال الطيب إلّا أنّه يختص بحال الحياة ويرتفع بموتها. عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط (3)لأن اعتبار قصد التقرب في العمل يحتاج إلى دليل، ولم يقم دليل على اعتباره في الحنوط، ولا يقاس ذلك بالتغسيل والصلاة على الميِّت، لدلالة الدليل فيهما على اعتبار قصد القربة في الواجب دون المقام. (4)هذا تفريع على عدم اعتبار قصد التقرب في التحنيط، وفيه إشكال من جهتين: الاُولى: أنّ الواجب الّذي لم يعتبر فيه قصد التقرب لو كان يسقط بفعل الغير بمعنى عدم اعتبار المباشرة لم يفرق الحال فيه بين أن يأتي به الصبي المميز أو غيره أو

{1} مرّ حكم ذلك‌[في المسألة 884].

{2} فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقّق في محلّه.

{3}في ص49.

{4}الوسائل 2: 503/ أبواب غسل الميِّت ب 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست