responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 137

مسألة 18: كفن المملوك على سيِّده‌

(917)مسألة 18: كفن المملوك على سيِّده(1)و كذا سائر مؤن تجهيزه إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ. ولا فرق بين أقسام المملوك(2)و في المبعّض يبعّض(3)و في المشترك يشترك(4).

_______________________________

قام بمعيشتهم ومصارفهم، وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك. المملوك كفنه على سيِّده‌ (1)و هذا لا لأجل الإجماع، ولا لأن منافعه ملك لسيِّده ومعه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني(قدس سره){1}و ذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده وبين وجوب تجهيزه على السيِّد، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات وغير واجب التجهيز على السيِّد. على أن هذا ليست له كلية، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده.
بل للصحيحة المتقدِّمة{2}الدالّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه، فأمواله ومنافعه راجعتان إليه بالأخرة. (2)للإطلاق. (3)لأنّه عيال لسيِّده في المقدار غير المحرر منه، فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الّذي لم يتحرّر منه. (4)لأنّه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما، فيكون مؤن تجهيزه عليهما.

{1}مصباح الفقيه(الطّهارة): 411 السطر 22.

{2}في ص121.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست