responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 127
الثاني: عدم تقارن موتهما(1).
الثالث: عدم محجوريّة الزّوج قبل موتها بسبب الفلس(2).
الرابع: أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية(3).

مسألة 10: كفن المحلّلة على سيِّدها

(909)مسألة 10: كفن المحلّلة على سيِّدها لا المحلّل له(4).

_______________________________

(1)لأنّ المعتبرة فرضت زوجاً بعد المرأة ودلّت على أن كفنها على زوجها، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارناً لموتها لا موضوع للرواية بوجه، بمعنى أنّها دلّت على وجود زوج مفروض الوجود، ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتاً عليه. (2)اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه، ومعه إذا كان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصّل به الكفن لزوجته. (3)الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ، لأنّه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنها، ولا إشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج، فانّ الكفن إنّما يكون على الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة، وأمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج، لوضوح أن مجرّد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه. المحلّلة كفنها على سيِّدها (4)هذا ينحل إلى قضيتين: إيجابية وسلبية.
أمّا الإيجابية فهي كون الكفن للمحلّلة على سيِّدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب.
و أمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له، وذلك لوضوح أنّ المحلل له ليس‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست