responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 110
..........

_______________________________

مطلق، فإذا انضمّ إلى المطلقات الدالّة على أنّ الكفن أثواب ثلاثة{1}فينتج اعتبار الطهارة فيها مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين صورتي الاضطرار وغيرها، ومعه إذا لم يتمكّن المكلّف من الكفن الطاهر سقط الأمر بالتكفين من الابتداء، لأنّه مقتضى إطلاق الدليل المقيّد.
و كذلك الحال فيما إذا انحصر الكفن بالحرير، لأن رواية الحسن بن راشد{2}الّتي دلّت على اعتبار عدم كون الكفن حريراً محضاً، أو عدم كون أكثره قزاً، أو كون القز مساوياً مع القطن، مطلقة تشمل حالة الاضطرار وغيره، ومقتضاها سقوط الأمر بالتكفين عند الاضطرار لتعذّر المقيّد بتعذّر قيده، فلا يجوز التكفين بالنجس أو الحرير عند انحصار الكفن بهما.
و أمّا ما ورد من أنّ التكفين لأجل ستر عورة الميِّت‌{3}أو أنّه لأجل احترام الميِّت، لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً{4}فيستفاد منهما أن ستر بدن الميِّت مطلوب بنحو الإطلاق، فيندفع بأن شيئاً من ذلك لا يقتضي الجعل والتشريع ولا يدل على أنّ التكفين غير المشروع احترام للمؤمن أو أنّه مطلوب للشارع، لما عرفت من إطلاق دليل المقيّد.
و حيث إن قاعدة الميسور لا تجري في المقام، لأنّ العمل بها على مسلكهم يتوقف على أن تكون مجبورة بالعمل على طبقها ولم يعمل بها في المقام، فلا مناص من الحكم بسقوط الأمر بالتكفين في تلك المقامات.
و يرد عليه: أن ما دلّ على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجّس بما يخرج من الميِّت‌{5}و هما غير ظاهرتين في الشرطية بوجه.

{1}الوسائل 3: 6/ أبواب التكفين ب 2.

{2}الوسائل 3: 45/ أبواب التكفين ب 23 ح 1. ثمّ إنّ الموجود في عدّة من الكتب هو الحسن وفي الوسائل(حسين بن راشد).

{3}الوسائل 3: 5/ أبواب التكفين ب 1.

{4}الوسائل 3: 55/ أبواب التكفين ب 33.

{5}الوسائل 2: 542، 543/ أبواب غسل الميِّت ب 32 ح 3، 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست