responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 11
نعم، يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير(1).

مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل‌

(876)مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة{1}عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل(2).

_______________________________

في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها (1)و لا يعتبر فيه الغسل بالصب، وذلك لإطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكّن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار والأنهار أو النقيع والغدران.
ثمّ إنّه إذا تعذر الغسل ترتيباً فهل يجب تغسيل الميِّت ارتماساً؟ مقتضى ما صنعه الماتن(قدس سره)من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكّن منه، بل اختياره من باب الاحتياط، تعين الارتماس عند تعذر الترتيب، لأنّ الواجب حينئذ أحدهما كما في غسل الجنابة وإنّما اخترنا الترتيب للاحتياط، فإذا تعذّر تعين الارتماس لا محالة.
و أمّا على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميِّت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماساً، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأوامر الواردة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية غير مختصّة بحال القدرة والتمكّن، ولازم الشرطية المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذّر الشرط وهو الغسل الترتيبي فتنتهي النوبة إلى التيمم، إلّا أنّه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلّا يفوته التغسيل، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي كما ذكره الماتن عند التمكّن منه. إزالة النجاسة عن جميع البدن‌ (2)هل يعتبر في غسل الميِّت تطهير جميع جسده من النجاسات، أو يكفي تطهير

{1}الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال‌[في فصل شرائط الوضوء، الشرط الثاني، وفي المسألة 666].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست