responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 313
و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو اُمّه(1)و الطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه بل أو جدّه أو جدّته(2)و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم(3)و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه.

_______________________________

كيف ولو كان الولد حلالاً للكافر لكنّا حكمنا بعدم وجوب تغسيله، مع أن خسته من جهة واحدة وهي كفره فكيف بولده من الزِّنا الّذي خسّته من جهتين كفره وكونه من زنا، فولد الكافر من الزِّنا ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال. حكم المجانين من الفريقين‌ (1)بمعنى أن حكمه حكم ما قبل جنونه، فان كان قبله مسلماً بالغاً فهو مسلم بعد جنونه ويقال إنّه مسلم مجنون كما أنّه لو كان كافراً بالغاً قبله فهو كافر مجنون، وذلك للصدق العرفي.
و أمّا إذا كان غير بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه، لأنّ الحكم في غير البالغ من جهة التبعية كما مرّ والصدق العرفي، حيث يصدق عليه أنّه نصراني مجنون مثلاً. (2)للتبعية إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو اُمّه أو نحوهما، وإلّا لتبعهم في كفرهم كما قدّمناه في بحث النجاسات‌{1}و المطهرات‌{2}. لقيط دار الإسلام‌ (3)كما هو المشهور، بل قيل إنّ المسألة إجماعية، لعدم نقل الخلاف فيها، والكلام في مدرك ذلك:

{1}شرح العروة 3: 59.

{2}شرح العروة 4: 211.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست