responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 247

835 مسألة 15: كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة

(1)إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء{1}أيضاً(2).

_______________________________

والصحيح أنّ المسّ غير ناقض للوضوء، لعدم دلالة الدليل على انتقاض الطهارة به، بل الدليل قام على عدم الانتقاض، وهو حصر موجبات الوضوء بالبول والغائط والمني والجماع والريح والنوم، وليس منها مسّ الميِّت، وهو يقتضي عدم كون المسّ موجباً للانتقاض. كيفية غسل المسّ‌ (1)كما تقدّم في غسل الحيض والاستحاضة والنّفاس، لأنّه طبيعة واحدة وحقيقة فأرده بالارتكاز وانّما الاختلاف في أسبابها.
و يزيد في المقام ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام«من غسّل ميتاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة»{2}و حيث إنّ المغسل أو المكفن لا يجنب بتغسيله وتكفينه بالضرورة فيعلم منه أن مراده(عليه السلام)هو التشبيه وأنّه يغتسل كغسل الجنابة.
ثمّ إنّ الصحيحة مشتملة على وجوب الغسل على من غسل ميتاً وكفنه مع أنّ الميِّت حال تكفينه مغسل لا محالة، لأنّ التكفين بعد التغسيل، ولا غسل بمس الميِّت بعد تغسيله، ولأجله لا بدّ من حمل الصحيحة على الاستحباب، أي استحباب غسل المسّ إذا مسّه عند تكفينه وإن كان الميِّت مغسلاً، كما حملنا موثقة عمار الدالّة على وجوب الغسل لمن مسّ ميتاً ولو بعد تغسيله‌{3}على الاستحباب. (2)قدّمنا الكلام في هذه المسألة مكرراً، وقلنا إن كل غسل مغنٍ عن الوضوء.

{1} الظاهر أنّه لا يفتقر إليه كما مرّ.

{2}الوسائل 3: 301/ أبواب غسل المسّ ب 7 ح 1.

{3}الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست