responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 246

833 مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلاً ببدنه‌

لا يوجب الغسل(1)و كذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم(2).

834 مسألة 14: مسّ الميِّت ينقض الوضوء

{1}فيجب الوضوء مع الغسل(3).

_______________________________

(1)لما عرفت من عدم صدق الميِّت التام عليه، ولا القطعة المبانة من الحي لفرض اتصالها بالبدن. (2)على الخلاف المتقدم. ناقضية مسّ الميِّت للوضوء (3)قد يفرض أنّ الماس كان محدثاً بالحدث الأصغر قبل المسّ أو بعده فيتكلم في أنّه إذا اغتسل من المسّ فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء أو يجب عليه أن يتوضأ بعد غسله كما هو الحال في المستحاضة، فإنّها في بعض أقسامها تغتسل وتتوضأ أيضاً وهذا قد تقدم الكلام فيه‌{2}و قلنا إن غسل المسّ وغيره من الأغسال مغنٍ عن الوضوء ولا حاجة معه إلى الوضوء.
و أُخرى يقع الكلام فيما إذا كان الماس متطهراً ومتوضئاً ثمّ مسّ ميتاً فهل يكون مسّه هذا ناقضاً لوضوئه أو لا يكون، وهذا البحث كما ترى لا يتوقف على كون غسل المسّ مغنياً عن الوضوء، بل بعد البناء على أنّه لا يغني عن الوضوء يتكلم في أنّه في الصورة المفروضة ينقض الوضوء أو لا ينقضه، بحيث لو اغتسل من المسّ احتاج إلى التوضؤ أيضاً، وليس له الدخول في الصلاة ونحوها بالاغتسال، بل لا بدّ من أن يأتي بالوضوء أيضاً كالمستحاضة.

{1} على الأحوط والأظهر عدم انتقاضه به.

{2}في صفحة 200.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست