responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 141

(805)مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة

، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية لكنّه مشكل(1)و الأحوط ترك القضاء{1}إلى النقاء.

_______________________________

وأمّا الإجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدّمنا{2}ما فيه، وذكرنا أن المراد به أنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى صلاتها، بمعنى أن الدم الخارج منها بعد الإتيان بوظائفها لا يكون حدثاً ناقضاً لصلاتها وطهارتها في حال الصلاة، وأمّا أنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو محتاج إلى الدليل.
و غاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن تلك الأفعال منها موجبة لاستباحة الصلاة في حقها، وعليه فالمس المستحب في نفسه مورد الإشكال في حقها.
نعم، ذهب الأصحاب(قدس سرهم)إلى جواز مسّ المستحاضة إذا أتت بوظائفها وأرسلوه إرسال المسلّمات، فإن ثبت وتم إجماعهم فهو، وإن لم يثبت فالاحتياط اللّازم يقتضي تركها المسّ المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة. جواز القضاء للمستحاضة (1)يقع الكلام في ذلك من جهتين: الجهة الاُولى: في مشروعية القضاء في حقها أو أنها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة.
الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها، لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضة حدث وإن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات، بمعنى أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها، إلّا أنها محدثة

{1} لا يترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر.

{2}في ص129.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست