responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 45
..........

_______________________________

هذا عن الجميع، ولا يتوهّم وجوب الوضوء حينئذ ثانياً من جهة النوم، كذلك الحال في المقام، هذا كلّه في الأغسال الواجبة. اجتماع الأغسال المتعدّدة المستحبّة وأمّا الأغسال المستحبّة الّتي منها غسل الجنابة، حيث قدّمنا أنّه مستحب نفسي وإن كان مقدّمة للصلاة أيضاً وواجباً بالوجوب العقلي فقد تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموماً من وجه، وهذا كما في غسل الجمعة وغسل الإحرام، فإنّه يمكن الاغتسال للجمعة دون الإحرام، كما إذا كان اليوم جمعة ولم يكن المكلّف قاصداً للإحرام أو لم يكن هناك موقع للإحرام، وقد يمكن الاغتسال للإحرام دون الجمعة، كما إذا أحرم ولم يكن اليوم جمعة، وثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة، وحيث إنّ المتعلقين متغايران في أنفسهما فلا مانع من تعدّد الأمر والطلب، والقاعدة حينئذ تقتضي التداخل في مورد اجتماعهما، لإطلاق كلّ من الأمرين، فلو اغتسل للجمعة أو للإحرام كفى عن كليهما حتّى مع الغفلة عن الآخر.
و قد تكون النسبة عموماً مطلقاً، كغسل الجمعة وغسل الجنابة أو مسّ الميت أو غيرهما، لأنّ المأمور به في غسل الجنابة مثلاً طبيعي الغسل كما عرفت، وفي غسل الجمعة هو الغسل المقيّد بكونه في يوم الجمعة، فالنسبة عموم مطلقاً، والقاعدة تقتضي عدم التداخل حينئذ، لاستحالة البعث نحو الشي‌ء الواحد ببعثين ولو استحبابيّين، فلا مناص حينئذ من تقيّد متعلّق كلّ منهما بفرد دون الفرد المقيّد به متعلّق الأمر الآخر.
و كذلك الحال فيما إذا كان أحد الغسلين مقيّداً بقيد دون الآخر، كما ورد في أنّ من شرب الخمر ونام يستحب أن يغتسل من الجنابة، لأنّه يمسي عروساً للشيطان‌{1}و كان الغسل الآخر مطلقاً أو كانت النسبة بين الغسلين هو التّساوي كما في الغسل‌

{1}المستدرك 1: 488/ أبواب الجنابة ب 37 ح 11. وإليك نصّه: جامع الأخبار: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): ما من أحد يبيت سكراناً إلّا كان للشّيطان عروساً إلى الصّباح، فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست