responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 44
..........

_______________________________

مثله التداخل، حيث إنّ كلّ واحد من المأمور بهما أمر مغاير للآخر في نفسه، وليس أمراً واحداً ليستحيل البعث نحوه ببعثين، ومعه لا مانع من التداخل في مورد التصادق حسب إطلاقهما. هذا ما قدّمناه في بحث المفاهيم‌{1}.
إلّا أنّه فيما إذا كان الأمران نفسيين مولويين، وأمّا في الأوامر الإرشاديّة كما في الوضوء والغسل حيث إنهما غير واجبين في نفسهما وإنما أُمر بهما مقدّمة للصلاة، كما في قوله تعالى: ... { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ } إلى قوله‌ { وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا } ...{2}، وهكذا الحال في بقيّة الأغسال الواجبة حيث أُمر بها في السنّة مقدّمة وشرطاً للصلاة، فالأمر بها أمر إرشادي لا محالة فالأمر بالعكس والقاعدة تقتضي فيها التداخل لإطلاقهما، ولا مانع من أن يكون للشرط الواحد أسباب متعدّدة، بأن يكون لاشتراط الصّلاة بالغسل والطّهارة أسباب من الجنابة والحيض ونحوهما، كما هو الحال في الوضوء لتعدّد أسبابه من البول والغائط.
و حيث إنّ المأمور به في الجميع أمر واحد، وهو طبيعة الغسل لا الغسل المقيّد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما، لأنّهما أسباب الأمر بالطبيعة، فالمأمور به شي‌ء واحد في الجميع، فلو أتى به للجنابة مثلاً غافلاً عن بقيّة الأسباب أيضاً حصل به الامتثال وسقط عنه الجميع، نعم علمنا خارجاً أنّ الغسل عبادي ويشترط في صحّته قصد التقرّب، إلّا أنّه يكفي في التّقرب به أن يؤتى به لأجل أنّه مقدّمة للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الواجبات، فإنّ الإتيان بهذا الدّاعي من أحد طرق التقرّب على ما حرّرناه في محله. ومعه إذا أتى بالغسل لأجل كونه مقدّمة للصلاة كفى هذا عن الجميع، ولو مع كونه غافلاً عن غير الجنابة أو مسّ الميت أو نحوهما، لأنّ الطبيعة قد تحقّقت في الخارج وأتى بها بقصد القربة وحصل به الامتثال، فحال الغسل حينئذ حال الوضوء، فكما أنّه إذا نام وبال ثمّ توضأ مقدّمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 109.

{2}المائدة 5: 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست