responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 329
..........

_______________________________

ذاتاً تتصف بحرمتين ذاتيّة وتشريعيّة، ولا مانع من اجتماع حرمتين في شي‌ء واحد إذا كان بعنوانين، كما إذا أتى المكلّف بشي‌ء من المحرمات الذاتيّة بداعي أمره الجزمي، كما قد ينسب إلى بعض الصوفيّة حيث يشربون الخمر للتقرّب به إلى اللََّه تعالى، فإنّه محرم بالذات ومحرم تشريعاً أيضاً.
و أُخرى: تأتي الحائض بالعبادة لا بعنوان العبادة بل بعنوان آخر كعنوان التعليم ونحوه، وهذا أيضاً لا شبهة في عدم حرمته لا تشريعاً إذ لم تنسب إلى اللََّه أمراً قط ولم تقصد القربة بوجه، ولا ذاتاً لما تقدّم من أنّ ذوات الأُمور العباديّة ممّا لا دليل على حرمتها.
و ثالثة: تأتي بالعبادة لا على النحو الأوّل أعني بقصد أمرها الجزمي، ولا على النحو الثّاني بأن تأتي بها لا بعنوان العبادة، بل تأتي بها بعنوان العبادة لكن بقصد الرّجاء واحتمال مطلوبيتها واقعاً، وهذا كما في موارد التردّد في أنّها حائض أو طاهرة فتأتي بالصلاة مثلاً لاحتمال مطلوبيتها، وليست في ذلك حرمة تشريعيّة بوجه، إذ لم تسند إلى اللََّه الأمر بها، وإنّما الكلام في أنّها محرمة بالذات أو أنّها غير محرمة بالذات كما هي ليست محرمة تشريعيّة، وقد قدّمنا أنّ العبادات بناءً على كونها محرمة ذاتيّة على الحائض لا تتمكّن المرأة من الاحتياط فيها، بل يدور أمرها بين الحرمة والوجوب.
و لكنّه قد يقال بأنّها متمكّنة من الاحتياط ولا ثمرة بين القول بحرمتها الذاتيّة وعدمه، وذلك لأنّ المرأة إذا أتت بالعبادة باحتمال كونها طاهرة في الواقع فإن كانت في الواقع أيضاً طاهرة وهي مكلّفة بالصلاة فقد حصل بها الامتثال، لأنّها أتت بوظيفتها على الفرض، وإذا كانت حائضاً في الواقع فهي لم تأت بالعبادة أصلاً، لأنّها إنّما قصدت العبادة على تقدير كونها طاهرة في الواقع ومأمورة بالصّلاة، لأنّه معنى إتيانها باحتمال مطلوبيتها، فإذا لم يحصل المعلّق عليه وهو كونها طاهرة لم تحصل العبادة. نعم أتت بذات العمل من أجزائه وشرائطه إلّا أنّها ممّا لا يحتمل حرمته كما مرّ. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست