responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 367
..........

_______________________________

مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر» أو(طهّر){1}، لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن في الغسل لكلمة«ثمّ» الظاهرة في التراخي. واشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحّة الغسل على ما يأتي في محلِّه‌{2}، وغسل الكفين وكذلك الغسل ثلاثاً أو مرّتين لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل.
و منها: صحيحة زرارة قال«قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»{3}. وذلك لوقوع كلمة«ثمّ» عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما في الصحيحة المتقدّمة، وقد عرفت أن اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينة على استحبابه.
نعم الرواية مضمرة إلّا أنا ذكرنا غير مرّة أن مضمرات زرارة كمسنداته، لأنه لا يسأل من غير الإمام(عليه السلام)، على أن المحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){4}، ولعلّه كما في الحدائق نقلها عن بعض الأُصول القديمة التي كانت عنده‌{5}.
و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات مل‌ء كفّيه، ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه...»{6}.

{1}الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

{2}في ص399 400.

{3}الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابة ب 26 ح 2.

{4}المعتبر 1: 183.

{5}الحدائق 3: 70.

{6}تقدّم ذكر مصدرها في ص362.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست