فإنه بعد ما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، قال: « وليس المراد
مجادلة المقلدين أ وإرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها، فإن أكثرهم
يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها، ولا يبالي بها، لأن العمل عندهم
على أقوال كتبهم دون كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله». تفسير المنار.
الجزء 1 ص 386.
وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة، وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد
ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ، فلم يبق للقائلين بتحريمه
غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب اللّه وسنة رسوله صلّى اللّه عليه وآله
وسلّم!.
- - - ـ