التعليقة 7 ص 319 تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري
روى هذا الحديث: «كنا نغز ومع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليس
معنا نساء، فقلنا: أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللّه {
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا
أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ وَ لاََ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ
اَلْمُعْتَدِينَ } .
رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، والمفسرين، والفقهاء بهذا النص، ولكن
الموجود في صحيح البخاري المتداول: الجزء 6 ص 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من
وجهين: 1-حذف كلمة: «ابن مسعود»من سند الحديث- وقد ذكره معظمهم-لأنه كان
يقول بجواز المتعة، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية ه وجواز
نكاح المتعة وترخيصه.
2-حذف كلمة«إلى أجل»من آخر الرواية، لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما
فهمها الشرّاح وفسّروها، لأن الترخيص في النكاح-في هذا المورد-لا بد وأن
يكون ترخيصا لنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة وإن كان المقصود من:
«ليس معنا نساء»أي نساؤنا وزوجاتنا، لا مطلق النساء، وإلا لم يكن معنى
للترخيص في النكاح في تلك الحالة، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر: «ليس
لنا نساء».