responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 517

التعليقة 7 ص 319 تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري‌

روى هذا الحديث: «كنا نغز ومع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليس معنا نساء، فقلنا: أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللّه‌ { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ وَ لاََ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ } .
رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، والمفسرين، والفقهاء بهذا النص، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول: الجزء 6 ص 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين: 1-حذف كلمة: «ابن مسعود»من سند الحديث- وقد ذكره معظمهم-لأنه كان يقول بجواز المتعة، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية ه وجواز نكاح المتعة وترخيصه.
2-حذف كلمة«إلى أجل»من آخر الرواية، لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما فهمها الشرّاح وفسّروها، لأن الترخيص في النكاح-في هذا المورد-لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة وإن كان المقصود من: «ليس معنا نساء»أي نساؤنا وزوجاتنا، لا مطلق النساء، وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر: «ليس لنا نساء».
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست