يأمر بمعصية الله، ولا شك في حرمة هذا القسم شرعا، وقبحه عقلا، بل قد تكون كفرا ا وشركا، كما إذا امر بالشرك أ والكفر: { يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ اِتَّقِ اَللََّهَ وَ لاََ تُطِعِ اَلْكََافِرِينَ وَ اَلْمُنََافِقِينَ } 33: 1. { فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاََ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً } 76: 24. { وَ إِنْ جََاهَدََاكَ عَلىََ أَنْ تُشْرِكَ بِي مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاََ تُطِعْهُمََا } 31: 15).
الثالث: أن تكون إطاعة غير الله مجردة لا أمر بها من اللّه ولا نهى، وهي حينئذ تكون جائزة لا واجبة ولا محرمة.
العبادة والخضوع:
لا ينبغي الريب في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع ويتذلل لخالقه، فإن ذلك مما حكم به العقل، وندب اليه الشرع.
وأما الخضوع والتذلل للمخلوق فه وعلى أقسام: أحدها: الخضوع لمخلوق من دون
إضافة ذلك المخلوق إلى الله بإضافة خاصة وذلك: كخضوع الولد لوالده، والخادم
لسيده والمتعلم لمعلمه، وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس، ولا ينبغي
الشك في جواز هذا القسم ما لم يرد فيه نهي كالسجود لغير الله، بل جواز هذا
القسم مقتضى الضرورة، وليس فيه أدنى شائبة للشرك، وقد قال عز من قائل: { وَ اِخْفِضْ لَهُمََا جَنََاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمََا كَمََا رَبَّيََانِي صَغِيراً } «17: 24».