responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 376

وقد يعترض:

أنه كيف جعل اللّه الحكم المذكور«وجوب التصديق بين يدي النجوى»مع علمه منذ الأزل بوقوع المانع!.
والجواب: ان في جعل هذا الحكم ثم نسخه-كما فعله اللّه سبحانه-تنبيها للامة، وإتماما للحجة عليهم. فقد ظهر لهم ولغيرهم بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال على مناجاة الرسول الأكرم، ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام.
وترك المناجاة وإن لم يكن معصية للّه سبحانه، لأن المناجاة بنفسها لم تكن واجبة، ووجوب الصدقة كان مشروطا بالنجوى، فإذا لم تحصل النجوى فلا وجوب للصدقة ولا معصية في ترك المناجاة، إلا أنه يدل على أن من ترك المناجاة يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بها.

حكمة تشريع صدقة النجوى:

وفي نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع، وانكشفت منّة اللّه على عباده وبان عدم اهتمام المسلمين بمناجاة النبي الأكرم، وعرف مقام أمير المؤمنين عليه السّلام من بينهم. وهذا الذي ذكرناه يقتضيه ظاهر الكتاب، وتدل عليه أكثر الروايات وأما إذا كان الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى أمرا صوريا امتحانيا-كأمر إبراهيم بذبح ولده-فالآية الثانية لا تكون ناسخة للآية الاولى نسخا اصطلاحيا، بل يصدق على رفع ذلك الحكم الامتحاني: النسخ بالمعنى اللغوي: ونقل الرازي عن أبي مسلم: أنه جزم بكون الأمر امتحانيا، لتمييز من أمن إيمانا
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست