responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 367
الفي‌ء، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين ادّعوا الإجماع على ذلك صريحا العلاّمة في كتابي«المنتهى والتذكرة» في أحكام الأسارى من كتاب الجهاد.
وفي ظني: أن كلمة«ضرب الرقاب»في عبارة«التبيان»إنما كانت من سه والقلم، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.
هذا ه ومذهب علماء الشيعة الإمامية، والضحاك، وعطاء، والحسن.

آراء اخرى حول الآية:

وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال: 1-منهم من قال: «إن الآية نزلت في المشركين، ثم نسخت بآيات السيف»، نسب ذلك إلى قتادة، والضحاك، والسدي، وابن جريح، وابن عباس، وإلى كثير من الكوفيين، فقالوا: «إن الأسير المشرك يجب قتله، ولا تجوز مفاداته، ولا المنّ عليه بإطلاقه»{1}.
ويردّه: أنه لا وجه للنسخ على هذا القول، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق، سواء أ كانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة عنها. وقد أوضحنا-فيما سبق-أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص المتقدم، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد{2}؟.

{1}تفسير القرطبي: 16/227.

{2}قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابنا«أجود التقريرات». (المؤلف)

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست