الفيء، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين ادّعوا الإجماع على ذلك صريحا العلاّمة في كتابي«المنتهى والتذكرة» في أحكام الأسارى من كتاب الجهاد.
وفي ظني: أن كلمة«ضرب الرقاب»في عبارة«التبيان»إنما كانت من سه والقلم، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.
هذا ه ومذهب علماء الشيعة الإمامية، والضحاك، وعطاء، والحسن.
آراء اخرى حول الآية:
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال: 1-منهم من قال: «إن الآية
نزلت في المشركين، ثم نسخت بآيات السيف»، نسب ذلك إلى قتادة، والضحاك،
والسدي، وابن جريح، وابن عباس، وإلى كثير من الكوفيين، فقالوا: «إن الأسير
المشرك يجب قتله، ولا تجوز مفاداته، ولا المنّ عليه بإطلاقه»{1}.
ويردّه: أنه لا وجه للنسخ على هذا القول، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات
السيف نسبة المقيد إلى المطلق، سواء أ كانت متقدمة عليها في النزول أم كانت
متأخرة عنها. وقد أوضحنا-فيما سبق-أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص
المتقدم، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد{2}؟.