responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 364
ناسخة لها{1}.
والحق: أنها ليست ناسخة ولا منسوخة، وتحقيق ذلك يحتاج الى مزيد من البسط في الكلام.

أحكام الكافر المقاتل:

المعروف بين الشيعة الإمامية أن الكافر المقاتل يجب قتله ما لم يسلم، ولا يسقط قتله بالأسر قبل أن يثخن المسلمون الكافرين، ويعجز الكافرون عن القتال لكثرة القتل فيهم، وإذا أسلم ارتفع موضوع القتل، وه والكافر، وأما الأسر بعد الإثخان فيسقط فيه القتل، فإن الآية قد جعلت الإثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب.
ومن الواضح: أن الحكم يسقط عند حصول غايته، ويتخير وليّ الأمر في تلك الحال بين استرقاق الأسير، وبين مفاداته، والمنّ عليه من غير فداء، من غير فرق في ذلك بين المشرك وغيره من فرق الكفار، وقد ادعي الإجماع على ما ذكرناه من الأحكام، والمخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه، « وسيظهر ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى».
وهذا الذي ذكروه يوافق ظاهر الآية الكريمة من جميع الجهات إذا كان شد الوثاق ه والاسترقاق، باعتبار أن معنى شدّ الوثاق ه وعزله عن الاستقلال ما لم يمنّ عليه أ ويفاد 7 وأما إذا لم يكن شدّ الوثاق بمعنى الاسترقاق، فلا بد من إضافة الاسترقاق الى المفاداة والمنّ للعلم بجوازه من أدلة أخرى، فيكون ذلك تقييدا لإطلاق الآية بالدليل.

{1}الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص 220.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست