responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 327
سمى المهر أجرا. وقد روي نح وذلك عن عمر بن الخطاب أيضا{1}.

مزاعم حول المتعة:

زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الإحصان، بل يكون قصده الأول المسافحة، لأنه ليس من الإحصان في شى‌ء أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل، فتكون كما قيل: }#+}#كرة حذفت بصوالجة#فتلقفها رجل رجل‌ وزعم أنه ينافي قوله تعالى: { وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ* } 23: 5. { إِلاََّ عَلى‌ََ أَزْوََاجِهِمْ أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* } : 6. { فَمَنِ اِبْتَغى‌ََ وَرََاءَ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلعََادُونَ* } : 7.
ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمها، أ وأنه أنفذه. ثم‌ إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة{2}.
ودفعا لهذه المزاعم نقول: أما حكاية منافاة التمتع للإحصان فه ومبني على ما يزعمه ه ومن أن المتمتع بها ليست زوجة، وقد أوضحنا-فيما تقدم-فساد هذا القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج.
وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها، وتشبيه المرأة بالكرة التي‌

{1}أحكام القرآن للجصاص: 2/146.

{2}تفسير المنار: 5/13-16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست