سمى المهر أجرا. وقد روي نح وذلك عن عمر بن الخطاب أيضا{1}.
مزاعم حول المتعة:
زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الإحصان، بل يكون قصده الأول المسافحة،
لأنه ليس من الإحصان في شىء أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل،
فتكون كما قيل: }#+}#كرة حذفت بصوالجة#فتلقفها رجل رجل وزعم أنه ينافي قوله تعالى: { وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ* } 23: 5. { إِلاََّ عَلىََ أَزْوََاجِهِمْ أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* } : 6. { فَمَنِ اِبْتَغىََ وَرََاءَ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلعََادُونَ* } : 7.
ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه
أنه بين تحريمها، أ وأنه أنفذه. ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في
المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة{2}.
ودفعا لهذه المزاعم نقول: أما حكاية منافاة التمتع للإحصان فه ومبني على
ما يزعمه ه ومن أن المتمتع بها ليست زوجة، وقد أوضحنا-فيما تقدم-فساد هذا
القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على
غير الأزواج.
وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها، وتشبيه المرأة بالكرة التي