responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 325
ومن البين أن كتاب اللّه وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما، ومن أجل ذلك أفتى عبد اللّه بن عمر بالرخصة بالتمتع في الحج، فقال له ناس: «كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك، فقال لهم: ويلكم أ لا تتقون. . . أ فرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟»{1}.
وخلاصة ما تقدم: أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة، الذي ثبت-قطعا-تشريعه في الإسلام.

الرجم على المتعة:

قد صح في عدة روايات-تقدم بعضها-أن عمر حكم بالرجم على المتعة.
فمنها: ما رواه جابر، قال: «تمتعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلما قام عمر قال إن اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجة والعمرة للّه كما أمركم، وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»{2}.
ومنها: ما رواه الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: «إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج‌

{1}مسند أحمد: 2/95، مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث: 5441.

{2}صحيح مسلم: 4/36، كتاب الحج باب المتعة بالحج والعمرة، رقم الحديث: 2135. وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده: 8/247.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست