responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 283
«عدد 31-32»: « وقيل من طلّق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلّقة فإنه يزني. « وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس: عدد«11، 12» والاصحاح السادس عشر من لوقا«عدد 18».
وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع وه وشهيد، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق‌{1} والهدى إلى دين المصطفى‌{2}.

النسخ في الشريعة الاسلامية:

لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها، فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الاولى، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام في أن يكون شى‌ء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن، أ وبالسنة القطعية، أ وبالإجماع، أ وبالعقل. وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ، فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام:

1-نسخ التلاوة دون الحكم:

وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا: إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو

{1}للشيخ رحمة اللّه بن خليل الرحمن الهندي، وه وكتاب جليل نافع جدا.

{2}للامام البلاغي.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 50  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست