ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات
السبع في الصلاة، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، وجوّز
بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر، وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة
وافقت العربية ول وبوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ول واحتمالا، وصحّ
سندها، ولم يحصرها في عدد معين.
والحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، ه وعدم جواز القراءة في الصلاة
بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
أ ومن أحد أوصيائه المعصومين عليهم السّلام لأن الواجب في الصلاة ه وقراءة
القرآن فلا يكفي قراءة شىء لم يحرز كونه قرآنا، وقد استقلّ العقل بوجوب
إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، وعلى ذلك فلا بدّ من تكرار
الصلاة بعدد القراءات المختلفة أ وتكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة،
لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة«مالك»،
وقراءة«ملك». أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد-بناء على
الأظهر- فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، وإما
التكرار على النح والمتقدم.
وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين-عليهم السّلام-شيعتهم
على القراءة، بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شك في كفاية
كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، ولم يرد عنهم
أنهم ردعوا عن بعضها، ول وثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، ولا أقل من نقله
بالآحاد، بل ورد