responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 54
..........

_______________________________

العلماء وقامت القرينة على الترخيص في ترك الإكرام لبعضهم، فلا محالة يكون الإكرام بالنسبة إلى ذلك البعض مستحباً وبالنسبة إلى البقية محكوماً بالوجوب، وفي المقام لما قامت القرينة على الترخيص في ترك المسح الذي هو قيد المأمور به كان الأمر بالإضافة إليه استحبابياً لا محالة. وأما بالنسبة إلى المأمور به وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فهو أمر وجوبي، لعدم قيام القرينة على الترخيص في تركه، فعلى تقدير تمامية الرواية بحسب السند لا ترد عليها المناقشة بحسب الدلالة، إذن فالعمدة هي المناقشة فيها بحسب السند.
الوجه الثالث‌ ممّا استدل به للقول المشهور هو: الروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)منها: صحيحة زرارة قال: «حكى لنا أبو جعفر(عليه السلام)وضوء رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فدعا بقدح من ماء فأخذ كفاً من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء...»{1}.
و قوله«ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً» لعله بمعنى أنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)استعان بيده اليسرى كما استعان باليمنى فأمرّهما معاً على جانبيه، وقد ورد في بعض الأخبار أنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان يستعين بيده اليسرى في الوضوء{2}و في بعض تلك الروايات أنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)وضع الماء على جبهته‌{3}و هي كما ترى كالصريحة في أن الغسل لا بدّ أن يكون من أعلى الوجه إلى أسفله.
و لكن للمناقشة في دلالتها على اعتبار ذلك مجال واسع، وذلك لأن أبا جعفر(عليه السلام)إنما حكى فعل رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و وضوءه، وأنه كان يتوضأ بتلك الكيفية، وليست فيها أية دلالة على أن تلك الكيفية كانت واجبة في‌

{1}الوسائل 1: 390/ أبواب الوضوء ب 15 ح 6.

{2}كما فيما رواه بكير وزرارة ابنا أعين عن أبي جعفر(عليه السلام)المروية في الوسائل 1: 392/ أبواب الوضوء ب 15 ح 11.

{3}كما في صحيحة زرارة المروية في الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست