responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 96
منتزعة من جعل التكليف مقيداً بوجود شي‌ء في الموضوع أو عدمه.
والفرق بين السبب والشرط مجرد اصطلاح، فانّهم يعبّرون عما اعتبر وجوده في الحكم التكليفي بالشرط، ويقولون: إنّ البلوغ شرط لوجوب الصلاة مثلاً، والاستطاعة شرط لوجوب الحج وهكذا، ويعبّرون عما اعتبر وجوده في الحكم الوضعي بالسبب، ويقولون: إنّ الملاقاة سبب للنجاسة، والحيازة سبب للملكية، فكلّ ما اعتبر وجوده في الحكم فهو شرط في باب التكليف وسبب في باب الوضع، سواء عبّر عن اعتباره بلفظ القضية الشرطية أو الحملية، فانّه لا فرق بين قول المولى: مَن كان مستطيعاً وجب عليه الحج، وقوله: المستطيع يجب عليه الحج فيما يفهم منهما، فانّ القضية الشرطية ترجع إلى الحملية، كما أنّ القضية الحملية ترجع إلى الشرطية التي مقدّمها تحقق الموضوع، وتاليها ثبوت المحمول له.
وبالجملة: كلّ ما اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط للتكليف، كالاستطاعة لوجوب الحج، وكلّ ما اعتبر عدمه في الموضوع فهو مانع عن التكليف كالحيض، فالشرطية والمانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل المولى التكليف مقيداً بوجود شي‌ء في الموضوع أو عدمه، فتكون الشرطية والسببية والمانعية مجعولةً بتبع التكليف.
فظهر أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سرة) - من عدم كون الشرطية والمانعية والسببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل أصلاً، لا بالاستقلال ولا بالتبع - خلط بين الجعل والمجعول، فانّ ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح والمفاسد والارادة والكراهة والميل والشوق، فانّها اُمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف ومبادئ له، وليست قابلةً للجعل التشريعي، لكونها من الاُمور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست