responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 69
نقض اليقين بالشك، بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيلي بالنجاسة في إحداهما والاجمالي في الاُخرى، فتنجّز عليه التكليف، ولم يستند إلى أمر ظاهري، فتجب عليه الاعادة، ودلالة الأمر الظاهري على الإجزاء في باب الطهارة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، فمراد الشيخ (قدس سره) من دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً ولا يرد عليه شي‌ء.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا في المقام: صحة الاستدلال بهذه الصحيحة أيضاً على حجية الاستصحاب، ويجري فيها جميع ما ذكرنا في الصحيحة الاُولى من عدم الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وبيان الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية وغيره مما تقدّم الكلام فيه.
ومن جملة ما استدلّ به على حجية الاستصحاب: صحيحة ثالثة لزرارة «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اُخرى، ولا شي‌ء عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات»{1}.
والاستدلال بها مبني على كون المراد باليقين في قوله (عليه السلام): «ولا ينقض اليقين بالشك» هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، فيكون المراد أ نّه كان متيقناً بعدم الاتيان بها فشك، ولا ينقض اليقين بالشك، بل يبني على عدم الاتيان فيقوم ويضيف إليها ركعة اُخرى .

{1} الوسائل 8: 216 و217 / أبواب الخلل في الصلاة ب 10 ح 3

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست