responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 67
الماء والتراب، كما ورد أنّ الماء أحد الطهورين‌{1}، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضاً، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول وموضع الغائط.
إذا عرفت ذلك فنقول: ذكر الشيخ‌{2} (قدس سره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أ نّه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، فعدم وجوب الاعادة للإجزاء المستفاد من الأمر الظاهري وهو حرمة نقض اليقين بالشك المعبّر عنها بالاستصحاب.
وأورد عليه في الكفاية{3} بأنّ التعليل في الصحيحة إنّما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الإجزاء، اللََّهمّ إلّاأن يقال إنّ دلالته على الإجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام (عليه السلام) والراوي، فعلل (عليه السلام) عدم وجوب الاعادة بوجود الأمر الظاهري، بل التعليل مبني على أنّ الشرط هو إحراز الطهارة ولو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية.
وقال المحقق النائيني‌{4} (قدس سره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين، أي الاجزاء، وكون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
أقول: كل ذلك لا يخلو من الاشكال، لأنّ معنى دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية والاختلاف‌

{1} الوسائل 3: 388 / أبواب التيمم ب 25 ح 3 (باختلاف يسير)

{2} [ ذكر (قدس سره) ذلك بعنوان التخيُّل وردّه، فرائد الاُصول 2: 566 ]

{3} كفاية الاُصول: 395

{4} أجود التقريرات 4: 40 - 45، فوائد الاُصول 4: 341 - 351

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست