responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 6
المجتهد متيقناً بكونه محدثاً. نعم، اليقين والشك من المجتهد إنّما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد، وكذا جميع القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ من الصلاة فيما إذا شك في نقصان ركن من أركان صلاته، فيفتي له المجتهد بالصحة لأجل الفراغ وإن كان هو عالماً بنقصان ركن من أركان صلاته، ولا يقبل قوله بنقصان الركن إلّامن باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات.
وأمّا على القول بحجيته في الأحكام الكلّية أيضاً بأن يقال: الشك المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشؤه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الاُمور الخارجية، ويشمل الصورتين دليل واحد، كما مرّ{1} نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية، لكون المراد منه كل حكم مجهول، سواء كان منشأ الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كاجمال النص، أو الاُمور الخارجية، ولا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين، فمن جهة كونه حجةً في الأحكام الكلّية يكون البحث عنه بحثاً عن مسألة اُصولية، لما ذكرناه في أوّل هذه الدورة {2}من أنّ الميزان في المسألة الاُصولية إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعية بلا احتياج إلى مسألة اُخرى، أي أنّ المسألة الاُصولية ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الذي ينتج نفس الحكم الشرعي بلا احتياج إلى شي‌ء آخر، وحينئذ يعتبر فيه اليقين السابق والشك اللاحق من المجتهد كما في سائر القواعد الاُصولية، فبعد تحقق اليقين السابق‌

{1} في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص301، 304

{2} دراسات في علم الاُصول 1: 24 و25، محاضرات في اُصول الفقه 1: 4

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست