responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 538
الالتزام أو العمل، وسنتعرض للمسألتين عن قريب‌{1} إن شاء اللََّه تعالى .

الكلام في أحكام التقليد

ويقع البحث عنها في مسائل:
المسألة الاُولى: أ نّه لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الأحكام الشرعية العملية، وتدل عليه السيرة العقلائية، فانّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في اُمورهم الراجعة إلى معادهم ومعاشهم، بل هو أمر فطري يجده كل من راجع نفسه وارتكازه، وهذا كافٍ في إثبات الحكم بعد ما سنذكره من عدم ثبوت الردع عنه من قبل الشارع، بل المعلوم امضاؤه، للقطع بأ نّه لم تكن عادة السلف حتى في عصر المعصومين (عليهم السلام) إلّاعلى رجوع من لم يكن عارفاً بالأحكام الشرعية إلى العالم بها، وقد قررهم الأئمة (عليهم السلام) على ذلك. وتدل على الامضاء - مضافاً إلى القطع به - الآيات والروايات.
أمّا الآيات‌ فمنها قوله تعالى: { «فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ »{2} } ومنها قوله تعالى: { «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ... »{3} } وتقييد جواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع، يدفعه الاطلاق، وكذا الحال في آية النفر. وما ورد في بعض الروايات‌{4} - من‌

{1} في ص464 وما بعدها

{2} النحل 16: 43

{3} التوبة 9: 122

{4} الوسائل 27: 63 / أبواب صفات القاضي ب 7 ح 3 وغيره


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست