ويقع الكلام أوّلاً في معناه. وثانياً في أحكامه. أمّا الكلام في تعريفه
فهو أ نّه عرّف بتعاريف، منها: أ نّه العمل بقول الغير. ومنها: أ نّه الأخذ
بفتوى الغير للعمل به. ومنها: أ نّه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم
يعمل، بل وإن لم يأخذ .
وقد ذكر السيد{1} (قدس سره) في العروة أ نّه يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها. ولكنّ التحقيق أنّ التقليد في العرف باقٍ على
معناه اللغوي، وهو جعل الغير ذا قلادة، ومنه التقليد في حج القران، فانّ
المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلى فيه، وفي حديثٍ: «الخلافة قلّدها
رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) علياً (عليه السلام) »{2}
أي جعل الخلافة قلادةً له (عليه السلام) فكأنّ العامي يجعل عمله قلادة
للمجتهد كناية عن كونه هو المسؤول عنه، وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في
فتواه، كما يفصح عن ذلك قولهم (عليهم السلام) في عدة روايات: «من أفتى بغير
علم فعليه وزر من عمل به»{3} وقوله (عليه السلام) في قضية ربيعة بعد افتائه، وقول السائل: أهو في عنقك ؟ هو في عنقه قال أو لم يقل... إلخ{4} .
{4} نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال:
كان أبو عبداللََّه (عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي
فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلما سكت، قال له الأعرابي: أهو في
عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه
بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة، فقال أبو
عبداللََّه (عليه السلام): «هو في عنقه، قال أولم يقل، وكل مفت ضامن» [
الوسائل 27: 220 / أبواب آداب القاضي ب 7 ح 2 ]