responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 531
وأمّا رجوع الغير إليه، فالظاهر عدم جوازه، والوجه فيه: أنّ السيرة العقلائية وإن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه، فانّ العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير الأمر المرجوع فيه، ومن لا يكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في مرض العين يرجع إليه في معالجة مرض العين وإن لم يكن له خبرة في أمراض القلب والمعدة وأمثالهما، ولكن مجرد قيام السيرة لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع، وقد ذكرنا أنّ الموضوع في أدلة الامضاء إنّما هو العارف بالأحكام والفقيه وأهل الذكر، ومن الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلّاعلى العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها، فلا تشمل المتجزي. وتوهم أن قوله (عليه السلام): مَن عرف شيئاً من قضايانا...
شامل للمتجزي، مندفع بما ذكرناه سابقاً {1}فلا نعيد.
ومن هنا يظهر الوجه في عدم نفوذ قضائه أيضاً .

الكلام فيما يتوقف عليه الاجتهاد

وهو معرفة العلوم العربية: من النحو والصرف واللغة في الجملة، أي بمقدار يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب والسنّة. ومعرفة الزائد على ذلك كبعض المباحث الدقيقة الصرفية أو النحوية وكيفية الاعلال مجرد فضل، ولا يعتبر في تحقق الاجتهاد.
وأمّا علم الرجال، فان قلنا بأنّ الملاك في جواز العمل بالرواية هو

{1} في ص524

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست