responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 529

الكلام في التجزّي

ويقع البحث فيه في مقامين: الأوّل: في إمكانه. الثاني: في حكمه.
أمّا المقام الأوّل: فقد ذهب جماعة إلى استحالته، بدعوى أنّ ملكة الاستنباط أمر بسيط وحداني، والبسيط لا يتجزى، فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق، وإلّا فلا اجتهاد أصلاً. وكذا الأمر لو كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط لا ملكته، فانّه أيضاً بسيط غير قابل للتبعيض. وذهب الأكثر إلى إمكانه، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه كصاحب الكفاية (قدس سره) {1}بدعوى أنّ الوصول إلى المرتبة العالية - وهو الاجتهاد المطلق - يتوقف على طي المراتب النازلة على التدريج، لبطلان الطفرة.
والتحقيق‌ ما عليه الأكثر من إمكانه لا الامتناع ولا الوجوب، فانّ المراد من التجزي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل، إذ كما أنّ كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الاُخر في موارد اُخر، فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها، فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة، وملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها وهكذا. وبساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر، وحيث إنّ مدارك الأحكام مختلفة جداً، فربّ حكم يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه، وربّ حكم لا يبتني استنباطه إلّاعلى مقدمة واحدة فيسهل استنباطه، ومع ذلك كيف يمكن أن يقال: إنّ القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلّامع القدرة على استنباط جميع الأحكام .

{1} كفاية الاُصول: 467

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست