ينبغي
الاشكال في تخصيص الكتاب والسنّة به ما لم يكن خبر آخر معارضاً له، وإلّا
فيطرح ويؤخذ بالخبر الموافق للكتاب والسنّة بمقتضى أخبار الترجيح.
وأمّا إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه فإن كان العموم في كل منهما
بالوضع، يؤخذ بظاهر الكتاب والسنّة، ويطرح الخبر بالنسبة إلى مورد
الاجتماع، لأ نّه زخرف وباطل بالنسبة إلى مورد الاجتماع بمقتضى ما ذكرناه
من التفكيك في الحجية باعتبار مدلول الكلام، وإن كان العموم في كل منهما
بالاطلاق، يسقط الاطلاقان في مورد الاجتماع، لما ذكرناه من أنّ الاطلاق غير
داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي
لا يمكن جريانها في هذه الصورة، وذكرنا أنّ المستفاد من الكتاب ذات المطلق
لا إطلاقه كي يقال: إنّ مخالف إطلاق الكتاب زخرف وباطل.
ومن هنا يظهر أ نّه لو كان العموم في الخبر وضعياً، وفي الكتاب أو السنّة
إطلاقياً، يقدّم عموم الخبر في مورد الاجتماع، بعد ما ذكرناه سابقاً من عدم
تمامية الاطلاق مع وجود العموم الوضعي في قباله.
والحمد للََّهأوّلاً وآخراً، فانّه المبدأ وإليه المعاد .