responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 426

الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم

اعلم أنّ التزاحم قد يطلق على تزاحم الملاكات، كما إذا كان في فعل جهة مصلحة تقتضي إيجابه، وجهة مفسدة تقتضي تحريمه، أو كان فيه جهة مصلحة تقتضي إيجابه، وجهة مصلحة تقتضي إباحته، فانّ الاباحة لا تلزم أن تكون ناشئة من عدم المصلحة وعدم المفسدة دائماً، بل قد تكون ناشئة من مصلحة في الترخيص، كما في قوله (عليه السلام): «لولا أن أشق على اُمّتي لأمرتهم بالسواك»{1} يعني الترخيص في ترك السواك، وهو الاباحة بالمعنى الأعم، إنّما هو لمصلحة التسهيل على الاُمّة.
والأمر في هذا التزاحم بيد المولى، فهو الذي يلاحظ الجهات، ويجعل الحكم طبقاً لما هو الأقوى من الملاكات. وليس للعبد إلّاالامتثال بلا ملاحظة المصلحة أو المفسدة، بل لو فرض أنّ المولى قد اشتبه وجعل الوجوب بزعم كون المصلحة أقوى من المفسدة، وعلم العبد بتساويهما أو بكون المفسدة أقوى من المصلحة، يجب عليه الامتثال بحكم العقل، فانّه لو تركه معتذراً بكون المأمور به خالياً عن المصلحة، لا يسمع منه الاعتذار ويكون معاقباً عند العقلاء. كما أنّ الأمر في القوانين المجعولة من قبل الحكومات كذلك، فانّه لو خالفها أحد من الرعايا - اعتذاراً بوجود المفسدة أو بعدم المصلحة - لا يسمع منه ويكون معاقباً عند الحكّام، وحيث إنّه ليس للمكلف دخل في هذا التزاحم، فلا تترتب على البحث عنه ثمرة، فهو خارج عن محل البحث. والتزاحم بهذا

{1} الوسائل 2: 17 و19 / أبواب السواك ب 3 ح 4 وب 5 ح 3

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست