responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 409
كما ذكرناه آنفاً، فعلى القول بكونها من الأمارات تكون حينئذ من الأمارات غير المعتبرة، ولا إشكال في تقديم الأصل عليها، هذا تمام الكلام في أصالة الصحة ومعارضتها مع الاستصحاب .

الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

وملخص الكلام فيه: أ نّه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخراً عن سائر الأمارات، بناءً على كونه منها، فضلاً عن القول بكونه من الاُصول .
وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات، وأ نّها في رتبة الاستصحاب، فلابدّ من تقديمها على الاستصحاب أيضاً، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فانّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقاً بكونه ملكاً للغير، إلّافي المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضاً على وجه، فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها، وإلّا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق.
نعم، لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي.
المورد الأوّل: ما إذا تقارنت اليد بالاقرار، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكاً للمدعي، وادعى انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعياً والمدعي منكراً، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، إلّاأن يثبت ذو اليد انتقاله إليه. ولا مجال للأخذ بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست