responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 387

أصالة الصحّة

الكلام في أصالة الصحّة

ويقع البحث فيها في جهات:
الجهة الاُولى: في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ. والميز بينهما من وجهين:
الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، ومورد أصالة الصحة هو عمل الغير.
الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر أ نّا عممناها للجزء أيضاً، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه‌{1}. وأمّا أصالة الصحة، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضاً، كما إذا كان أحد مشغولاً بالصلاة على الميت، وشككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوباً مثلاً، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال.
الجهة الثانية: في مدرك أصالة الصحة فنقول:
قد يطلق‌ الصحيح في مقابل القبيح، فمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الحسن المباح في مقابل الحمل على القبيح المحرّم. وأصالة الصحة بهذا المعنى‌

{1} في ص332

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست