responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 381
لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكاً في المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك واستئناف العمل لولا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل. ويكون الشك المذكور في الحقيقة شكاً في وجود المانع، وهو الفصل الطويل والأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.
وأمّا الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي من الاُمور المعتبرة عقلاً لا من الشرائط الشرعية، لأنّها مما لا بدّ منه في صدق الكلام والكلمة عرفاً، فانّه لو تكلم بكلمة من كلام ثمّ تكلم بكلمة اُخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهماً للمعنى. وكذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. وأمّا لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأنّ الشك في الموالاة هاهنا يكون في الحقيقة شكاً في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم كون الشك شكاً في الصحة، بل في الوجود، ولا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك.
وظهر بما ذكرناه حكم الشك في النية، فانّ النية بمعنى قصد القربة من الاُمور المعتبرة في العبادات شرعاً لا من الشرائط العقلية على ما ذكرناه في محلّه‌{1}، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. وكذا لو شك في أثناء العمل في تحققها حين الاتيان بالأجزاء السابقة، تجري قاعدة الفراغ أيضاً ويحكم بصحة الأجزاء السابقة .

{1} محاضرات في اُصول الفقه 1: 519 وما بعدها

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست